ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه» (١).

١٧ ـ واما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل‌ فقد تقدم بيانه في مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.

١٨ ـ واما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين‌ فهو مما لا خلاف فيه على ما في الجواهر (٢). وتدل على ذلك الروايات الخاصة التي تقدّمت الاشارة إليها في الرقم ١١ ، فانها باطلاقها تشمل المتمتع بها.

واما ان عدتها في غير الوفاة اذا كانت حاملا وضع الحمل فلقوله تعالى : ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٣) ، فانه وان كان ناظرا الى المطلقات دون المتمتع بها التي ليس لها طلاق ، الا انه حيث لا يحتمل ان يكون حال المتمتع بها اشد من حال المطلقة في العقد الدائم فيعمها ذلك.

٥ ـ من أحكام الخلع والمباراة‌

الخلع ـ بضم الخاء ـ هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. وهو مشروع جزما.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٤٥ الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣.

(٢) جواهر الكلام ٣٠ : ٢٠٠.

(٣) الطلاق : ٤.

۵۹۱۱