فرض الافاقة ، كما نبّه عليه في الحدائق (١).

٥ ـ واما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان ـ المجنون ـ بالغا‌ فلانه بدون فرض ذلك يكون مشمولا لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على ان الاب لا يجوز له الطلاق بالولاية.

واذا قيل : كما ان لصحيحة ابن مسلم اطلاقا كذلك لصحيحة القماط اطلاق فلما ذا تقديم الاطلاق الاول؟

قلنا : انه يمكن التشكيك في ثبوت الاطلاق لصحيحة القماط لأنها تدل على ثبوت السلطنة للولي في المورد الذي يكون للمجنون الحق في الطلاق لو لا جنونه ، وذلك لا يتم الا اذا كان المجنون بالغا بناء على عدم ثبوت الحق لغير البالغ في الطلاق.

ثم انه مع التنزل وفرض تعارض الاطلاقين وتساقطهما يلزم الرجوع إلى الاصل وهو يقتضي عدم ترتب الاثر على طلاق الولي. وبذلك تكون النتيجة واحدة على كلا التقديرين.

٦ ـ واما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة‌ بالرغم من اطلاق الروايات من هذه الناحية فباعتبار الجزم بان الولاية المجعولة للولي ليست تكريما له بل لحاجة المولى عليه الى من يتصرف عنه تحقيقا لمصالحه.

٧ ـ واما عدم صحة طلاق المكره‌ فأمر لا خلاف فيه ، ويدل عليه حديث الرفع (٢) والروايات الخاصة ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

۵۹۱۱