بعد عصر المعصومين عليهمالسلام ولم يصدر ردع عنها فيستكشف امضاؤها.
٣ ـ واما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة وخاصا اخرى فيدل عليه اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة والسيرة العقلائية.
٤ ـ واما الفوارق بين الاجارة والجعالة فهي متعددة من قبيل :
أ ـ ان الاجارة عقد تتوقف على الايجاب والقبول في حين ان الجعالة ايقاع يكفي في تحققها الايجاب.
ب ـ في الاجارة يستحق الاجير الاجرة بمجرد العقد وتنشغل ذمته بالعمل للمستأجر بمجرد ذلك أيضا بخلافه في الجعالة فانه لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الايجاب بل بعد العمل ، كما لا تنشغل ذمة العامل بالعمل للجاعل بمجرد ذلك.
ج ـ لا بدّ من تعيين العوضين في الاجارة بخلافه في الجعالة.
٢ ـ من أحكام الجعالة
يجوز الجهل بعوضي الجعالة ، كأن يقول شخص : من اصلح سيارتي فله كذا مقدار مع فرض عدم العلم بما يتطلبه الاصلاح من عمل واجهزة ، او يقول : من باع داري بكذا فله الزائد. اجل يلزم ان لا يكون مجهولا بشكل كامل ، كما لو قال : من باع داري بكذا فله شيء والا بطلت الجعالة واستحق العامل اجرة المثل.
ويجوز للجاعل التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ولا يجوز ذلك بعد الشروع الا مع التوافق مع العامل.