بعد عصر المعصومين عليهم‌السلام ولم يصدر ردع عنها فيستكشف امضاؤها.

٣ ـ واما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة وخاصا اخرى‌ فيدل عليه اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة والسيرة العقلائية.

٤ ـ واما الفوارق بين الاجارة والجعالة‌ فهي متعددة من قبيل :

أ ـ ان الاجارة عقد تتوقف على الايجاب والقبول في حين ان الجعالة ايقاع يكفي في تحققها الايجاب.

ب ـ في الاجارة يستحق الاجير الاجرة بمجرد العقد وتنشغل ذمته بالعمل للمستأجر بمجرد ذلك أيضا بخلافه في الجعالة فانه لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الايجاب بل بعد العمل ، كما لا تنشغل ذمة العامل بالعمل للجاعل بمجرد ذلك.

ج ـ لا بدّ من تعيين العوضين في الاجارة بخلافه في الجعالة.

٢ ـ من أحكام الجعالة‌

يجوز الجهل بعوضي الجعالة ، كأن يقول شخص : من اصلح سيارتي فله كذا مقدار مع فرض عدم العلم بما يتطلبه الاصلاح من عمل واجهزة ، او يقول : من باع داري بكذا فله الزائد. اجل يلزم ان لا يكون مجهولا بشكل كامل ، كما لو قال : من باع داري بكذا فله شي‌ء والا بطلت الجعالة واستحق العامل اجرة المثل.

ويجوز للجاعل التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل ولا يجوز ذلك بعد الشروع الا مع التوافق مع العامل.

۵۹۱۱