المستأجر قطعة القماش إلى الخياط وتسلمها الخياط منه بقصد تحقق العقد بذلك.
٣ ـ واما ان الاجارة من العقود اللازمة فلان ذلك مقتضى الاصل في كل عقد على ما هو المستفاد من قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) ـ فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز نقضه من دون رضا الطرف الآخر ـ ومن استصحاب بقاء الملك الثابت قبل فسخ احدهما ، ومن الوجوه الاخرى لإثبات اللزوم التي تقدمت الاشارة إليها في كتاب البيع.
ويمكن ان تضاف هنا الروايات الواردة في خصوص المقام ، كصحيحة علي بن يقطين : «سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت او السفينة سنة او اكثر من ذلك او أقلّ ، قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه. والخيار في أخذ الكراء إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك» (٢) وغيرها.
٤ ـ واما تحقق الانفساخ بالتقايل فلان الحق لا يعدو المتعاقدين بعد وضوح ان اللزوم حقي لا حكمي.
واما جواز الفسخ بالخيار الثابت لأحدهما او كليهما فواضح لأنه مقتضى اشتراط الخيار النافذ بقوله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم» (٣).
واما جوازه عند تخلف الشرط فلان مرجع الاشتراط عرفا الى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الشرط خارجا ، فعند عدم تحققه لا
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٤٩ الباب ٧ من احكام الاجارة الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.