وعند الشك بنحو الشبهة الموضوعية يكون المرجع هو البراءة كما هو واضح.

ثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذكرناه ، ولكن لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة المفهومية وتردده بين السعة والضيق فالمناسب الاقتصار على القدر المتيقن واجراء البراءة عن حرمة الزائد.

الغيبة‌

تحرم الغيبة ، وهي «أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه». ولا تتحقق الا بذكر المؤمن في غيبته بعيبه المستور امام سامع ولو من دون كراهته ولا قصد الانتقاص.

وتستثنى من حرمة الغيبة موارد منها : المتجاهر بالفسق ، والاحتياط يقتضي الاقتصار على ذكره بما تجاهر به ، والظالم فانه تجوز للمظلوم غيبته ، والاحتياط يقتضي أيضا الاقتصار على بيان ما تحقق به الظلم وعند من يتوقع منه ازالته.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الغيبة في الجملة‌ فمن ضروريات الدين. ويدل عليها الكتاب الكريم : ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ (١) ، والاخبار المتواترة ، كموثقة ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه» (٢) وغيرها.

__________________

(١) الحجرات : ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٥٩٩ الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١٢.

۵۹۱۱