هذا كله في غير الطلاق ثلاثا بلا تخلل رجعة ، واما هو فيقع واحدا عندنا كما سيتضح وجهه.
٣ ـ واما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة فقد اتفقت كلمة أصحابنا على بطلانه ، بمعنى عدم وقوعه ثلاثا خلافا للجمهور (١). واتفقت أيضا على وقوعه واحدا في حالة الولاء ، أي تكرار جملة «انت طالق» ثلاث مرات ، واختلفت في حالة الارسال وعدم التكرار ، بان قيل : «انت طالق ثلاثا».
ولو لا حظنا مقتضى القاعدة فالمناسب هو التفصيل ، ففي حالة الولاء يقع واحدا لان جملة «انت طالق» الاولى تقتضي تحقق الطلاق
__________________
لا يعوّل على آرائهم. راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٢٧٤ مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي من الاحكام.
(١) قال الجزيري : «يملك الرجل الحرّ ثلاث طلقات ولو كان زوجا لأمة ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجا لحرة ، فاذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة ، بان قال لها : انت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الاربعة. وهو رأي الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين ، كطاوس وعكرمة وابن اسحاق ، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم ، فقالوا : انه يقع به واحدة لا ثلاث ، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٣٠٣ مبحث تعدد الطلاق.
هذا وقد جاءت روايات أهل البيت عليهمالسلام ترد بشدة على الطلاق ثلاثا وانه لا يقع الا واحدة أو ليس بشيء وانه مخالف لكتاب الله عزّ وجلّ.
نعم هو مخالف لكتاب الله الناطق بان ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ البقرة : ٢٢٩.
ان تعريف الطلاق بالألف واللام يدل على ان الطلاق المشروع هو المرتان لا غير ، وواضح ان عنوان المرتين لا يصدق الا مع التفرقة بين الطلاقين.