١ ـ حقيقة الاجارة‌

الاجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة ـ التي هي عمل أو غيره ـ بعوض.

وهي مشروعة بالضرورة.

ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين ـ هي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع ـ وبعضها بالعوضين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر‌ فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأصحاب. وهو مبني على كون الاجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بانه تمليك عين بعوض. واما بناء على كونها فعل الطرفين ـ كما في النكاح ـ فالمناسب تعريفها بانها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة.

٢ ـ واما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره‌ فواضح. وقد تكون الاجارة على العمل ـ كإيجار الشخص للبناء او الخياطة ونحوهما ـ وقد تكون للعين ، كإيجار الدار للسكن.

ويطلق على مستحق المنفعة بالاجارة عنوان المستأجر ، وعلى‌

۵۹۱۱