يعطيها ولم يخلّ سبيلها ...» (١).
يبقى كيف نثبت مشروعية الطلاق في حالة الوئام وعدم وجود الضرورة؟
والجواب : انه بعد ضرورة ذلك بين جميع المسلمين لا نبقى بحاجة إلى دليل بل الضرورة نفسها دليل على ذلك.
هذا مضافا الى انه لو لم يجز عند عدم الضرورة لانعكس ذلك على الروايات لكون المسألة عامة البلوى.
بل يمكن التمسك باطلاق بعض النصوص ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «... فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ...» (٢) وغيرها.
٣ ـ واما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج فهو من الضروريات التي لا تحتاج الى دليل.
بل ان القصور في مقتضي التعميم كاف وحده لإثبات الاختصاص.
وتؤيد الاختصاص مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام : «امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس اهله ، وقضى ان على الرجل الصداق وان بيده الجماع والطلاق وتلك السنة» (٣) ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٧١ الباب ٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٤٨ الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٤٠ الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.