ان قلت : ان اثبات الجواز في حق المرأة دون الطبيب المعالج تلزم منه اللغوية.
قلت : انها تلزم لو كان الدليل على جواز تكشف المرأة دليلا خاصا دون ما لو كان اطلاقا ، كما هو المفروض في المقام ، إذ لا يلزم الغاء الدليل رأسا بل الغاء اطلاقه ، وهو لا محذور فيه.
٦ ـ واما استثناء حالة الضرورة فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم.
ومنه يتضح ان الحكم بالجواز يعمّ كل حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم في نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
٧ ـ واما استثناء النظر إلى القواعد من النساء فلقوله تعالى : ﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (١).
٨ ـ واما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة فللقصور في المقتضي ، فان حرمة النظر ان كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر إلى البالغة. وان كانت مستفادة من آية حرمة ابداء الزينة فهي خاصة بالبالغة أيضا. وان كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه والكفين من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أيضا.
واما ما دلّ على ان النظر سهم من سهام ابليس فقد تقدم قصور دلالته عن افادة حرمة النظر.
٩ ـ واما تكشف المرأة لدى غير البالغ فمقتضى المفهوم في قوله
__________________
(١) النور : ٦٠.