ذلك هو المستفاد من الموثقة لتقييدها الفاعل بالرجل والمفعول به بالغلام.

ودعوى صدق عنوان الرجل على الفاعل ولو بعد بلوغه فيقال انه «رجل لعب وثقب» وان كان ذلك قد تحقق منه مسبقا ، وأيضا التحريم خارج مخرج الغالب ، مدفوعة بان الاول مخالف للظاهر ، فان ظاهر قول القائل «رجل ثقب» كونه فعل ذلك حال كونه رجلا ، كقولنا : «مسافر صلّى قصرا» والثاني مجرد احتمال لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في غير مورد النص.

١٢ ـ واما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد‌ فلان الموثقة وان كانت مطلقة من هذه الناحية الا انه يستفاد من جملة النصوص الاخرى ان ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقا ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه امرأته ، ان الحرام لا يفسد الحلال» (١) وغيرها.

وموردها وان كان هو الزنا الا انه بعموم التعليل يمكن تسرية الحكم الى اللواط أيضا.

١٣ ـ واما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا‌ فلعدة روايات كموثقة اديم بن الحر : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «التي تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا» (٢) وغيرها.

ومقتضى اطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل وعدم الدخول.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٦ الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤١ الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

۵۹۱۱