إلى الحلال» (١).

واضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة.

وصحيحته الاخرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه‌السلام : يا ابا جعفر رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا الا فرار ، فكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق» (٢).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به» (٣).

وهناك رأي لبعض المتأخرين يخصّص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الارز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارز الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا واريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا.

وهو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة إلى خصوص الحالة المذكورة.

٢ ـ واما اعتبار كون العوضين حالين‌ فلاختصاص مورد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٦ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٧ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٨ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٤.

۵۹۱۱