٢٢ ـ واما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة‌ فأمر متسالم عليه. وتدل عليه صحيحة علي بن رئاب : «كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قبل ان يفضي اليها او وهب لها ايامها بعد ما افضى اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع» (١) وغيرها.

٢٣ ـ واما اعتبار الاشهاد في الطلاق‌ فهو من شعار الامامية. وقد تقدم في بداية البحث عن النكاح حوار الامام الكاظم عليه‌السلام مع ابي يوسف القاضي فراجع.

ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... * فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢).

واحتمال رجوع الامر بالاشهاد الى الامساك والرجعة بعيد لتخلل الفاصل المانع من ذلك.

والروايات في المسألة كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر ، كصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : «... وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق» (٣) وغيرها.

ثم انه ورد في بعض الروايات ما يوهم بعدم اعتبار العدالة في الشاهدين ، كما في صحيحة عبد الله بن المغيرة : «قلت لأبي الحسن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٣ الباب ٢٩ من أبواب المتعة الحديث ١.

(٢) الطلاق : ١ ـ ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٨٢ الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.

۵۹۱۱