لا يجوز له الزواج بغير المؤمنة.

وكلاهما كما ترى.

اما الاول فلان ذيل الآية الكريمة وارد مورد الحكمة فلا يمكن التمسك به لإثبات التعميم ، بل لا ينفع التمسك به حتى على تقدير وروده مورد العلة لأنه يدل آنذاك على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الى النار ، كما إذا كان بين الزوجين نفرة لا يمكن تحقق الدعوة إلى النار معها.

واما الثاني فلاحتمال ان لا يكون المقصود من الايمان في الغاية الإسلام بل الايمان بالله سبحانه بنحو التوحيد ومن دون شرك.

والاولى الاستدلال بقوله تعالى : ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ (١) ، فان العصم جمع عصمة ، وهي ما يعتصم به كالعقد. والكوافر جمع كافرة. والمراد نهي المؤمنين عن الاستمرار في نكاح الكوافر لانقطاع العصمة بالاسلام. وإذا ثبت هذا بقاء ثبت ابتداء بالاولوية.

وعلى هذا يتمسك باطلاق الآية الكريمة الا ان يقوم دليل على الخلاف في مورد فيقيد به في ذلك المورد.

٢ ـ واما الكتابية‌ فيمكن القول بجواز زواج المسلم بها انقطاعا بل دواما أيضا ـ خلافا لما قيل من عدم الجواز مطلقا أو في خصوص الدائم ـ لصحيحة معاوية بن وهب وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعل‌

__________________

(١) الممتحنة : ١٠.

۵۹۱۱