يهوّن الخطب ضعف سندها بحمزة بن حمران فلاحظ.

٨ ـ واما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت‌ فلأن ذلك مورد صحيحة الاعرج وقد دلت على الانحلال.

٩ ـ واما عدم انعقاد يمين الولد والزوجة مع نهي الوالد او الزوج‌ فلصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ...» (١) وغيرها.

وهل تنعقد اليمين مع عدم صدور الاذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين؟ لا يبعد الانعقاد لان التعبير المذكور في الصحيحة مجمل فيحتمل ان يكون المقصود منه : لا يمين مع الردع ويحتمل أن يكون : لا يمين مع عدم الاذن ولو من دون ردع ، ومع اجمال المخصص ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وفيما زاد يرجع إلى عمومات وجوب الوفاء باليمين.

١٠ ـ واما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء‌ فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.

١١ ـ واما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل وجواز الفصل قصده‌ فباعتبار ان الحنث يتحقق بمخالفة الالتزام التابع لكيفية القصد.

وقد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن رجل حلف وضميره على غير‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٥٥ الباب ١٠ من ابواب الايمان الحديث ٢.

۵۹۱۱