٤ ـ واما اعتبار ضبط العوضين‌ فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه روايات كثيرة من قبيل :

أ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به» (١) ، فانّها تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عدّ ، والامام عليه‌السلام قد أمضى الارتكاز المذكور. وموردها وان كان هو المعدود إلاّ ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدّى إلى غيره.

ب ـ صحيحة محمد بن حمران : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا ، اما انت فلا تبعه حتى تكيله» (٢).

واما حديث نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر (٣) فهو ضعيف سندا ـ للإرسال ـ ودلالة باعتبار ان الجهل بالمقدار لا يلازم الغرر بمعنى الخطر ، فمن باع شيئا مردّدا بين كونه مثقال ذهب أو نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل بمقدار المبيع من دون صدق الغرر بمعنى المخاطرة.

هذا كلّه بالنسبة إلى المبيع.

واما اعتبار ضبط الثمن فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٥٩ الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠ الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.

۵۹۱۱