الامر بين كون ذلك الشخص هو خصوص الحاكم الشرعي او مطلق عدول المؤمنين تعيّن كونه الحاكم الشرعي لكونه القدر المتيقن.

واما استثناء حالة الوقف بنحو التمليك ـ كالوقف على الاولاد ـ فباعتبار ان الوقف اذا كان له مالك تعيّن تصديه لأنه الاولى بادارة شئون ملكه ولا معنى لتصدي الغير له.

٣ ـ واما استحقاق المتولي للأجرة‌ فلانعقاد سيرة العقلاء على كون طلب العمل سببا من اسباب الضمان.

واما التقييد بحالة عدم جعلها بنحو المجانية فلاختصاص السيرة بذلك.

٤ ـ واما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم‌السلام يصرف فيما ذكر‌ فباعتبار ان الوقف على شي‌ء ينصرف عرفا الى الصرف في مصالحه وشئونه.

٥ ـ واما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن‌ والا ففي وجوه البر متى ما خرب او لم يحتج الى الصرف فلأن ذلك هو المقصود للواقف عند إنشاء الوقف.

٦ ـ واما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويمكن استفادته من عدة روايات كصحيحة ابي علي بن راشد : «سألت ابا الحسن عليه‌السلام قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبّرت ان الارض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقوف ...» (١) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٠٣ الباب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.

۵۹۱۱