بعتق ...» (١) وغيرها.

٨ ـ واما اعتبار القصد‌ فللتسالم على تبعية العقود والايقاعات للقصد. هذا مضافا الى الروايات الخاصة الواردة بلسان : «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق» (٢).

٩ ـ واما التنجيز‌ فمدركه منحصر بالإجماع المدعى على اعتباره والا فغير قابل للتأمل من قبيل :

أ ـ منافاة التعليق لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته.

ب ـ ان ظاهر الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة ، واشتراط تأخره الى حصول المعلق عليه شرع جديد.

وقد تمسك بهذين الوجهين صاحب الجواهر (٣).

ووجه التأمل :

اما في الاول فلان العلة ليست هي الصيغة بمجردها بل مع الشرط فلا تأخر.

واما في الثاني فلانه لا توجد رواية تدل بوضوح على ذلك. ومع التنزل يمكن دعوى نظرها إلى الحالة الغالبة ، وهي التنجيز.

هذا ويظهر الخلاف في المسألة من الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح جواز التعليق لعدة وجوه نذكر منها :

أ ـ القياس على الظهار ، حيث دلت النصوص على جواز التعليق فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٣١ الباب ٣٧ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٨٥ الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) جواهر الكلام ٣٢ : ٧٨.

۵۹۱۱