بالوجوه الثلاثة المتقدمة وهي لم يحرز شمولها لحالة الجهل الكامل ، ومعه يلزم التمسك باستصحاب عدم ترتب الاثر عند الشك في ثبوت الامضاء.
٣ ـ واما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل فباعتبار ان استحقاقه للأجرة المسماة لمّا لم يثبت لفرض بطلان الجعالة فلا بدّ من ضمان اجرة المثل لان الجاعل قد طلب العمل ، وهو سبب للضمان.
٤ ـ واما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل فلم يعرف فيه خلاف بين الاصحاب. ويكفي لإثباته عدم الدليل على اللزوم.
واما عدم جوازه بعد شروع العامل فتقتضيه السيرة العقلائية المتقدمة.
٥ ـ واما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه فلعدم الدليل على ذلك.
واما لزوم الاستمرار مع العنوان الثانوي فتقتضيه السيرة المتقدمة.
٦ ـ واما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل فيكفي لإثباته عدم الدليل على الاستحقاق قبل ذلك.
واما انه اذا اتى ببعضه واراد التوقف فلا يستحق شيئا فلان الجعل قد جعل على اتمام العمل حسب الفرض.
واما ثبوت الاستحقاق بالنسبة اذا فرض عدم ملاحظة الترابط فلأن ذلك يعني انحلال الجعالة الى جعالات متعددة بعدد الابعاض المتصورة.