بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا حائطا فانز معه» (١) وغيرهما تجد ذلك واضحا فيها.

وعليه لا بدّ في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم وعدم القول بالفصل. فان تمّ ذلك والا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها.

اجل يلزم عدم كون احدهما مؤجلا والا لزمت الزيادة الحكمية ـ التي تقدم في البحث عن الربا ـ منع المشهور من جوازها.

٢ ـ واما التعميم لغير المسكوك‌ فلإطلاق النصوص.

٣ ـ واما ان التقابض شرط في الصحة‌ فلما تقدم من النصوص ، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى الشرطية دون الحكم التكليفي.

وعليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعيف.

ثم ان المنسوب للمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا ، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك ، فان تعبير «يدا بيد» كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين وليس كناية عن التقابض (٢).

وفيه : ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله ، ويكفينا آنذاك دليلا على لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك.

اجل يمكن ان يناقش بان الروايات السابقة وان كانت دالة على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٩ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ٨.

(٢) الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٧٩.

۵۹۱۱