واذا شرع العامل في العمل فلا يجب عليه اتمامه الا اذا فرض طرو عنوان ثانوي ، كما لو قال الجاعل للطبيب : ان اجريت عملية لعيني فلك كذا فانه لا يحق له التوقف عن اتمام العملية بعد الشروع فيها فيما اذا كان ذلك موجبا للضرر.

ولا يستحق العامل للجعل الا باتمامه للعمل. واذا اتى ببعضه واراد التوقف فلا يستحق بالنسبة الا اذا كان طلب العمل لم يلحظ بنحو الترابط. وقد يكون من هذا القبيل طلب بعض الوزارات في الدولة تعبيد عدّة شوارع او بناء عدّة عمارات وما شاكل ذلك واراد العامل التوقف عن تعبيد او بناء بعضها.

ولا يستحق العامل الجعل الا اذا قصد اداء العمل بقصد تحصيل الجعل ، اما اذا قام به متبرعا او كان جاهلا بالجعالة او غافلا عنها فلا يستحق شيئا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما جواز الجهل بعوضي الجعالة‌ فهو رأي لبعض الاصحاب. ويدل عليه عموم السيرة المتقدمة واطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، فان ما يتطلبه ردّ الآبق والضالة غير محدد ، ومقدار الجعل لم تفترض معلوميته ومع ذلك نفى عليه‌السلام البأس من دون تفصيل.

واما حديث نفي الغرر فهو على تقدير تمامية سنده خاص بالبيع ، كما تقدمت الاشارة اليه عند البحث عن الاجارة.

٢ ـ واما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل‌ فيمكن توجيهه بان التعامل مع الجهل بالعوض بشكل كامل ليس عقلائيا ، وادلة امضاء المعاملات منصرفة عن التعامل غير العقلائي.

ومع التنزل يمكن ان نقول : ان مدرك مشروعية الجعالة منحصر‌

۵۹۱۱