هكذا قد يقال.

الا ان بالامكان مناقشته باعتبار ان صحيحة الحلبي يلزم حملها على التنزيه دون التحريم بقرينة السياق لأنه ورد في فقرتها الثانية «ولا يتزوج الرجل ...» ، ومضمون الفقرة المذكورة لا يمكن الالتزام به للجزم بعدم الحرمة في جانب الرجل.

واذا أراد الزاني التزوج بمن زنى بها فهل يلزمه استبراؤها؟ قد يقال : نعم لموثقة اسحاق بن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها ...» (١).

وهي وان كانت ضعيفة بطريق الكليني بالارسال الا انها صحيحة بطريق الشيخ.

ومن هنا يكون العمل بها وجيها الا انه لاعراض المشهور عن العمل بمضمونها يكون المناسب هو التنزل إلى الاحتياط دون الفتوى.

ب ـ الرضاع‌

إذا ارضعت امرأة ولد غيرها ـ ضمن الشروط الآتية ـ ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة وبالشكل التالي :

١ ـ صيرورة المرضعة اما للرضيع ، وصاحب اللبن ابا له ، واخوتهما اخوالا واعماما له ، واخواتهما عمات وخالات له ، واولادهما اخوة له. وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع وصاحب اللبن جدا لأبناء الرضيع.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣١ الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

۵۹۱۱