هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ...» (١).

ودلالتها واضحة في ان عدم الجواز حق للمسلمة وليس حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخر.

و ، ز ـ الاحرام واللعان‌

لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا.

ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا.

ومن قذف زوجته بالزنا حدّ حدّ القذف الا اذا لا عنها فانه يدرأ بذلك الحدّ عن نفسه ولكنه يحرم عليها مؤبدا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل» (٢) وغيرها.

٢ ـ واما الحرمة المؤبدة‌ فالروايات فيها على ثلاث طوائف :

الاولى ـ ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا.

الثانية ـ وما دلّ على عدمها مطلقا.

الثالثة ـ وما دلّ على التفصيل بين فرض العلم بالحرمة فتثبت الحرمة مؤبدا وبين عدمه فلا تثبت.

مثال الاولى : موثقة اديم بن الحر عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان المحرم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤١٩ الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٨ الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

۵۹۱۱