ولا كرامة» (١).

وقد يتوقف في الحكم تارة من جهة متن الرواية واخرى من جهة سندها.

اما من جهة المتن فلان تكذيب الامام عليه‌السلام الفاعل في اخباره مناقشة صغروية لا تتناسب ومقام الامامة وغير لائق به.

واما من جهة السند فباعتبار ان الشيخ الكليني روى بسنده إلى ابي ايوب عن محمد بن مسلم انه : «سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا جالس عن رجل ... (٢) في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى ابي ايوب ان محمد بن مسلم هو الذي سأل الامام عليه‌السلام عن رجل نال ... (٣).

وكلتا المناقشتين لا وجه لها.

اما الاولى فلاحتمال وجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الامام عليه‌السلام.

واما الثانية فلان مثل الاختلاف المذكور لا يضر بصحة الرواية.

٨ ـ واما العمة‌ فلا نص يدل على الحاقها بالخالة ، والحاقها مبني على عدم القول بالفصل أو الاولوية القطعية. وكلاهما محل تأمّل.

وعلى هذا فلا تمكن الفتوى بالالحاق ولا بدّ من التنزل الى الاحتياط لاحتمال عدم الفصل.

٩ ـ واما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها‌ فتدل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٩ الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٩ الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

۵۹۱۱