لانتشار الحرمة.

٦ ـ وحدة المرضعة ، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.

٧ ـ ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم وليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.

٨ ـ عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.

واما الفصل بالاكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية‌ فلا خلاف فيه. ويمكن استفادته من صحيحة عبد الله بن سنان : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل قال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام» (١) ، بتقريب ان اسناد اللبن إلى الفحل والولد يدل على اعتبار الوطء والحمل والولادة. والتعبير ب «امرأتك» يدل على اعتبار العقد الشرعي وعدم كفاية الولادة عن زنا.

ويدل عليه أيضا في الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٤ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.

۵۹۱۱