آية العدة ومنسوخ بها.
والروايات في المسألة كثيرة ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للنساء : اف لكن قد كنتنّ قبل ان ابعث فيكن وان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت : لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما امرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن» (١) وغيرها.
١٠ ـ واما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة فلإطلاق ما تقدم من الآية الكريمة والروايات الشريفة.
اجل دلت رواية محمد بن عمر الساباطي : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها ، هما سواء» (٢) على اشتراط الدخول في ثبوت عدة الوفاة ، لكنها مضافا الى ضعف سندهما بالساباطي نفسه ساقطة عن الحجية لهجران الاصحاب لمضمونها.
١١ ـ واما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين فهو مما لا خلاف فيه. وقد يستدل له بانه مقتضى الجمع بين قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥١ الباب ٣٠ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٦٢ الباب ٣٥ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٣) البقرة : ٢٣٤.