فردي الهبة ، فان العوض فيها ليس في مقابل العين الموهوبة وعوضا عنها بل التمليك فيها مجاني لكنه مشروط بتمليك مجاني آخر.

والفرق بينها وبين الهدية والصدقة مع ان الاخيرتين هما تمليك مجاني أيضا هو ان الهدية تمليك مجاني بقصد التكريم والتعظيم ، والصدقة تمليك مجاني بقصد القربة ، بخلاف الهبة فانها تمليك مجاني ملحوظ لا بشرط من ناحية القصدين المذكورين فتكون أعمّ منهما أو بشرط لا فتكون مباينة لهما.

٣ ـ واما شرعيتها‌ فأمر بديهي ، كيف وقد جرت عليها سيرة العقلاء الممضاة بعدم الردع ، وسيرة المتشرّعة ، بل وسيرة أهل بيت العصمة بما في ذلك جدّهم صلوات الله عليهم أجمعين.

وما انحال الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدكا لبضعته الطاهرة عليها‌السلام الا عبارة اخرى عن الهبة ، فانهما واحد ، غايته لوحظ في الإنحال تعلقه بالارحام.

والروايات الدالة على شرعيتها كثيرة. وسيأتي بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (١) ، وقوله : ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (٢) بعد عدم اختصاص الايتاء بالمهر.

__________________

(١) النساء : ٤.

(٢) البقرة : ٢٢٩.

۵۹۱۱