متعددة ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها (١) ، ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ (٢).

والروايات في ذلك كثيرة ، كرواية أبي كهمس : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام قال : وعليك وعليه‌السلام ، إذا أتيت عبد الله فاقرئه السلام وقل له : ان جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالزمه ، فان عليّا عليه‌السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصدق الحديث واداء الأمانة» (٣) وغيره.

٢ ـ من أحكام الوديعة‌

يعتبر في تحقق الوديعة الايجاب من المودع والقبول من الودعي بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.

ويجب ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها ولو لم يكن مؤمنا ما دام ليس غاصبا.

ومن طلب من الغير ان يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه ومع ذلك تركه المالك عنده فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب.

وعقد الوديعة جائز من الطرفين وان كان مؤجلا بأجل محدّد الا مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو ضمن عقد الوديعة نفسه ، فانه يلزم الوفاء آنذاك ، ولكن مع الفسخ ينفسخ ويكون الفاسخ بذلك آثما.

__________________

(١) النساء : ٥٨.

(٢) البقرة : ٢٨٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٢١٨ الباب ١ من أحكام الوديعة الحديث ١.

۵۹۱۱