بل يستفاد من النصوص رجحانه فلاحظ صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته ، او ولد صالح يدعو له» (١) وغيرها.
٤ ـ واما ان الوقف يعتبر فيه القبول فهو ظاهر كل من عبّر عنه بالعقد كالمحقق الحلي ، حيث قال : «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل واطلاق المنفعة» (٢).
وقد يستدل على ذلك :
تارة باستصحاب عدم ترتب الاثر بدونه.
واخرى بان ادخال الشيء في ملك الغير بدون رضاه خلاف قاعدة سلطنة الانسان على نفسه.
والمناسب عدم الاعتبار لوجوه :
أ ـ التمسك باطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن الحسن الصفار : «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله» (٣) ، حيث يدل على ان الوقف كلما صدق كان ممضى بالكيفية المرسومة فيه ، وواضح ان صدق عنوان الوقف عرفا لا يتوقف على القبول بل يتحقق بمجرد الايجاب فيلزم كونه ممضيا حتى مع عدم القبول.
ب ـ التمسك بصحيحة ربعي السابقة الحاكية لوقف امير المؤمنين عليهالسلام حيث لم يشر فيها الى القبول.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٩٢ الباب ١ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.
(٢) شرائع الإسلام ٢ : ٤٤٢ انتشارات استقلال.
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٩٥ الباب ٢ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.