وَراءَ ذلِكُمْ (١) لكونه ناظرا الى العموم الافرادي دون الاحوالي.

٥ ـ واما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء وعدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها‌ فهو واضح بناء على ترجيح صحيحة الهاشمي لان ظاهر التعبير «وعدتها حيضتان» هو ما ذكر ، واما بناء على التساقط والرجوع إلى الاصل فالامر كذلك أيضا كما هو واضح.

٦ ـ واما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة واليائس والتي لم يدخل بها‌ فتدل عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت : وما حدّها؟ قال : إذا اتي لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ...» (٢) وغيرها.

وسندها وان اشتمل على سهل بن زياد الا ان الامر فيه سهل إن شاء الله تعالى.

٧ ـ واما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر وعشرة ايام‌ فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة زرارة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ...» (٣) وغيرها.

__________________

(١) النساء : ٢٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٠٦ الباب ٢ من أبواب العدد الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٢.

۵۹۱۱