للتسالم على جواز الوكالة وعدم لزومها.
٢ ـ من أحكام الوكالة
يعتبر في الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.
وتتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل ـ ولو كان في بلد آخر ـ متى ما قبل ولو بعد فترة.
والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز في متعلقها.
وهي من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل وقع تصرفه صحيحا.
وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة.
وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا.
وتبطل بموت الموكل وجنونه واغمائه.
وتصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة. ويعرف ذلك من بناء العرف وارتكاز المتشرعة.
ولا يحق للوكيل التعدي عما حدّد له الا إذا كان المفهوم عرفا ان المذكور هو من باب احد الافراد وليس من باب التحديد.
ولا يضمن الوكيل ما يتلف الا إذا تعدّى أو فرّط. ولا تبطل بذلك وكالته.
وعند الاختلاف في تحقق التعدي والتفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه وعدم البينة للموكل.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الوكالة فلأنها عقد.