هو القمار كما دلت عليه الروايات (١) وكلمات اهل اللغة (٢).

ومن السنة الشريفة روايات كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر ، كصحيحة زيد الشحام : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء» (٤).

وموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد» (٥).

وصحيحة معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه‌السلام : «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر» (٦).

٣ ـ واما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن وبالآلات الخاصة‌ فلانه القدر المتيقن من ادلة التحريم السابقة.

٤ ـ واما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن‌ فقد يستدل على حرمته بوجوه نذكر منها :

أ ـ التمسك باطلاق الآية الكريمة حيث لم يؤخذ في وجوب‌

__________________

(١) روى الوشاء عن ابي الحسن عليه‌السلام : «الميسر هو القمار» وسائل الشيعة ١٢ : ١١٩ الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

(٢) ففي لسان العرب ، مادة «يسر» : الياسر من الميسر وهو القمار.

وفي مجمع البحرين : الميسر : القمار ... ويقال سمّي ميسرا لتيسر اخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشقة.

(٣) الحج : ٣٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٣٧ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٣٨ الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.

(٦) وسائل الشيعة ١٢ : ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

۵۹۱۱