الحلبي المتقدمة ، فانه باطلاقه يشمل الزوجة ، وعدم ثبوت الحلية لها بالرجوع كاف في اثبات المطلوب.

٥ ـ واما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى والكبرى‌ فباعتبار ان ظاهر الروايات المتقدمة وان كان هو ارادة العلم بالعدة الا ان العلم بها لما كان يلازم العلم بالحرمة عادة فيثبت ان المراد من العلم ـ الذي هو سبب للحرمة المؤبدة ـ هو العلم بالموضوع والحكم معا ولا يكفي العلم باحدهما في تحقق الحرمة المؤبدة.

ولو قطعنا النظر عن هذا فيمكن استفادة ذلك بوضوح من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، اما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرّم ذلك عليه ، وذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ...» (١).

٦ ـ واما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة‌ فلإطلاق ما تقدم.

٧ ـ واما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٥ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

۵۹۱۱