أ ـ ان الوقف صدقة ، كما يستفاد ذلك من صحيحة ربعي المتقدمة وغيرها.
ب ـ ان كل صدقة يشترط فيها قصد القربة ، كما دلت عليه صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل» (١) وغيرها.
وفيه : ان المقدمة الاولى لا تدل على ان كل وقف صدقة ويحتمل ان الصدقة حصة خاصة منه وهو ما قصد به التقرب.
والمناسب عدم اعتبار ذلك لإطلاق قوله عليهالسلام : «الوقوف تكون ...» الدال على امضاء كل ما يصدق عليه مفهوم الوقف عرفا ، ومن الواضح ان مفهوم الوقف لا يستبطن عرفا قصد التقرب.
ومن هذا يتضح بطلان التمسك باستصحاب عدم ترتب الاثر من دون قصد التقرب.
ووجه البطلان : ان الاصل لا تصل النوبة اليه مع وجود الدليل الاجتهادي.
ومما يؤكد عدم اعتبار قصد التقرب انعقاد سيرة المتشرعة على الوقف من دون خطور ذلك في اذهانهم بل يوقفون لنفع اولادهم لا غير ولا يحتمل ان مثل الوقوف المذكورة باطلة.
٤ ـ واما القبض فلا اشكال في اعتباره في الجملة ـ وان كانت القاعدة تقتضي عدم ذلك ـ فلو تحقق الوقف من دون قبض جاز للواقف التراجع ولو مات رجع ميراثا ، ان هذا المقدار لا اشكال فيه وانما
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣١٩ الباب ١٣ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٢.