وكلاهما لا يمكن المصير اليه.

اما الاول فلعدم معقولية الفرد المردد.

واما الثاني فلان ثبوت الطلاق للواحدة الكلية وان كان امرا ممكنا ـ كتعلق البيع بكيلو كلي من صبرة معينة ـ غايته تعيّن تلك الواحدة الكلية بواسطة القرعة الا ان ذلك يحتاج الى دليل يدل عليه ، ولا دليل يدل على صحة طلاق الواحدة الكلية مع تعيينها بالقرعة.

وتؤيد اعتبار التعيين رواية محمد بن احمد بن مطهر : «كتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام اني تزوجت اربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اني اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه‌السلام انظر الى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوّج الاخرى اذا انقضت العدّة» (١).

ومن ذلك يتضح النظر فيما نسب الى جماعة كالشيخ وابن البراج والمحقق والعلامة والشهيد من وقوع الطلاق صحيحا مع عدم التعيين لوجهين : اصالة عدم الاشتراط ، وعموم مشروعية الطلاق (٢).

ووجه النظر :

اما بالنسبة الى الاصل المذكور فلانه لا اساس له ان لم يرجع الى التمسك بالعموم الذي هو الوجه الثاني.

واما العموم فهو غير مستفاد من النصوص.

١١ ـ واما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها‌ فأمر متسالم عليه. وتدل عليه النصوص المستفيضة ، كصيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٠٠ الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٨١.

۵۹۱۱