اشترط عليه» (١).

٧ ـ واما ضمان عارية الذهب والفضة‌ فلموثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السّلام : «العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا» (٢).

ان قلت : لا بدّ من تقييد الذهب والفضة بخصوص الدنانير والدراهم لصحيحة عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا (٣)» (٤) ، وصحيحة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط» (٥).

قلت : ان التقييد المذكور ليس عرفيا لان لازمه الحمل على الفرد النادر ، إذ شرط صحة العارية على ما تقدم امكان الانتفاع بالعين مع بقائها ، وهذا لا يتحقق عادة في الدنانير والدراهم وان كان يتحقق نادرا كما في اعارتها للتزيّن بها او لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر.

وعليه فتكون النتيجة ان العارية ليس فيها ضمان الا مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب والفضة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٣٦ الباب ١ من أحكام العارية الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٤٠ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ٤.

(٣) المناسب : ضمان بالرفع كما في تهذيب الاحكام ٧ : ١٨٣ والاستبصار ٣ : ١٢٦.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٣٩ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٤٠ الباب ٣ من أحكام العارية الحديث ٣.

۵۹۱۱