شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار التقابض. ففي موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس» (١).

وهي ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها ـ وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابض ـ سقطت عن الحجية والا فالمناسب الجمع بحمل الاولى على رجحان التقابض دون لزومه ، بناء على قبول الاوامر الارشادية للحمل على مثل ذلك وعدم اختصاصه بالاوامر التكليفية ، والا فالمناسب تحقق التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع والتجارة عن تراض القاضي بعدم اعتبار الشرطية ، ومعه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا.

وبالجملة فكرة الهجران ان تمت صغرى وكبرى حكم بالاشتراط والا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٤ ـ واما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما‌ فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة.

٥ ـ واما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم‌ فللتحفظ من محذور الربا.

٦ ـ واما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع‌ فلاختصاص الروايات بذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٦٠ الباب ٢ من أبواب الصرف الحديث ١١.

۵۹۱۱