بقول ابن بكير ، فان الرواية اذا كان بينهما زوج» (١).

ومناقشة رأي ابن بكير واضحة ، فان مقتضى اطلاق الآية الكريمة والرواية المتقدمتين في الرقم ٥ عدم الفرق بين الطلاق العدي وغيره في تحقق الحرمة بالطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره. ولا مقيد للإطلاق المذكور سوى صحيحة رفاعة ، ولكنها خاصة بما اذا تزوج رجل آخر بالمطلقة بعد الطلاق ، ومحل الكلام فيما اذا لم يتخلل الزواج بآخر بين الطلقات.

١٣ ـ واما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديّا‌ فالمشهور عدمها.

والمناسب عدم الفرق بين العدي وغيره ، ففي كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق رواية زرارة وداود بن سرحان المتقدمة في الرقم ١١. ولا وجه لتخصيصها بالطلاق العدي الا اذا تمّ اجماع تعبدي على ذلك.

قال في الجواهر ـ بعد ذكر رواية زرارة وداود وغيرها من الروايات الاخرى ـ ما نصه : «الا ان الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع في الطلاق العدي على الوجه المزبور بل ظاهره الاطلاق. فالعمدة حينئذ الاجماع» (٢).

والمناسب تحفظا من مخالفة المشهور والاجماع المدعى التنزل من الفتوى بالتعميم الى الاحتياط.

١٤ ـ واما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني‌ فالوجه فيها :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.

(٢) جواهر الكلام ٣٢ : ١٢٢.

۵۹۱۱