هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.

٤ ـ واما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق‌ فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.

وقد اعترف في الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى (١).

فان تمّ الاجماع وثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه‌السلام بنحو الجزم كان هو الحجة والا فالمناسب التنزل عن الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٥ ـ واما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه‌ فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحاب.

٦ ـ واما اعتبار ضبط الاجل‌ فلموثقة غياث السابقة وغيرها. مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور.

٧ ـ واما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين‌ فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد.

ومع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه ، فقال : أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس به. قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم؟ قلت : قد باع ما ليس‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٤ : ٢٨٩ ، والحدائق الناضرة ٢٠ : ١٥.

۵۹۱۱