١٢ ـ ان تكون الارض ونحوها مملوكة ولو منفعة او يكون التصرف فيها نافذا بوكالة او ولاية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في المزارعة فلأنها عقد لا ايقاع كما هو واضح.
واما التعميم من الجهات الاخرى فلصدق العقد في جميعها ، ومقتضى اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) ثبوت الصحة واللزوم في جميعها.
هذا بناء على رأي المشهور.
واما بناء على الرأي الآخر فالأمر مشكل لعدم وجود اطلاق في ادلة مشروعية المزارعة يدل على امضائها في جميع الحالات المتقدمة ، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة. وعلى منوالها غيرها.
ودعوى وجود مثل هذا الاطلاق في ادلة مشروعية المزارعة عهدتها على مدعيها.
٢ ـ واما اعتبار البلوغ وما تلاه فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع ، فان ما ذكر هناك عام لمطلق العقود فلاحظ.
٣ ـ واما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال فلان السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي فاذا فرض عدم المشاركة بمال فلا يعود وجه للاشتراط المذكور.
هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات
__________________
(١) المائدة : ١.