المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها» (١).

وسند الروايات المذكورة جلا أو كلا صحيح فراجع.

١٣ ـ واما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق‌ فللتمسك باطلاق الروايات المذكورة بل وللتصريح بالتعميم فيها بلفظ «متى شاءوا» ، على انه قد يقال بان الطهر واقعا لو كان معتبرا يلزم عدم ثبوت الخصوصية لعنوان غيبة المطلّق.

١٤ ـ واما اعتبار عدم امكان معرفة حالها ومضي فترة يعلم فيها بالانتقال‌ فلانه لا يحتمل اعتبار عنوان الغيبة بنحو الموضوعية ولا يحتمل ان مجرد غيبة الزوج في الساعات الاولى كاف لجواز الطلاق حتى مع امكان تحصيل العلم بسهولة او فرض العلم ببقاء طهر المواقعة او كونها في حالة حيض او نفاس.

١٥ ـ واما الاحتياط باعتبار مضي شهر‌ فلموثق ابن سماعة : «سألت محمد بن ابي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال : حدثني اسحاق بن عمار او روى اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام او ابي الحسن عليه‌السلام قال : اذا مضى له شهر» (٢).

وانما كان الحكم بنحو الاحتياط دون الفتوى باعتبار ان لسان الروايات السابقة : «خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا ...» يأبى التقييد ، فانه لو كان مضي الشهر معتبرا لم يكن للغائب الطلاق متى شاء.

ومن القريب جدا ان يكون اعتبار مضي الشهر من باب انه الفترة التي يحرز فيها عادة بالانتقال من طهر إلى آخر. ويترتب على ذلك انه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٦ الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٨ الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

۵۹۱۱