الوصف العنواني المذكور منطبق على المستأجر الثاني فيجوز تسليمه اليها واستيلاؤه عليها.

اجل لا يجوز تعريض العين للخطر بايجارها من شخص لا يتحفظ عليها بشكل كامل.

ومما يؤكد ذلك ان المستأجر الاول يجوز له استضافة بعض الضيوف لأيام من دون حاجة الى استئذان المالك ، فإذا جاز ذلك جاز ايجار العين للضيف وتصرفه فيها بلا حاجة إلى استئذان.

هذا كله بقطع النظر عن الروايات والا فالأمر أوضح. وقد روى علي بن جعفر ـ بطريق صحيح ـ عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شي‌ء» (١) ، فانها تدل على جواز اركاب الغير ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون ذلك باجرة أو بدونها.

وفي صحيحة ابي المعزا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يؤاجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس ...» (٢).

٧ ـ واما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث‌ فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا» (٣) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٥٥ الباب ١٦ من أحكام الاجارة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦٠ الباب ٢٠ من أحكام الاجارة الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦٣ الباب ٢٢ من الاجارة الحديث ٤.

۵۹۱۱