ان قلت : ان موثقة عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه‌السلام : «امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكّل رجلا يريد ان يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا. قلت له : جعلت فداك وان كانت ايّما قال : وان كانت ايّما. قلت : فان وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم» (١) تدل على عدم جواز تولي الزوج كلا طرفي العقد.

قلت : هي أجنبية عن ذلك ، فانها ناظرة إلى ان الزوج إذا كان وكيلا فلا يصلح ان يكون شاهدا بل الشاهد لا بدّ من كونه مغايرا للوكيل في التزويج.

١١ ـ واما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء الوكيل للعقد‌

فلاستصحاب عدم تحققه.

١٢ ـ واما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح‌ فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره فيتمسك آنذاك باطلاق ادلة صحة النكاح. على انه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى اصبح ذلك من معالم مذهبنا.

وفي الحديث ان الامام الكاظم عليه‌السلام قال لأبي يوسف القاضي : «ان الله امر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل وأبطلتم الشاهدين فيما اكّد» (٢).

١٣ ـ واما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها وموافقة وليّها بخلاف الثيب‌ فيأتي بيان الوجه فيه إن شاء الله تعالى في البحث التالي.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٧ الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٦٨ الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

۵۹۱۱