٢ ـ واما انه مشروع‌ فهو مما لا اشكال فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (١) ، وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا ابرّ لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما اخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ...» (٢) وغيرها.

وعليه فالمشروعية لا تأمل فيها بل عن جماعة منهم شيخ الطائفة اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة على القيام بحقوق الزوجية بحجة ان النهي عن المنكر واجب وهو لا يتم الا بالخلع (٣).

والتأمل في ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية. ومن هنا حمل في الحدائق الوجوب في كلام الشيخ على الثبوت (٤).

٣ ـ واما ان الخلع طلاق وليس فسخا‌ فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخا لأنه لا ينشأ بلفظ الطلاق بل ولا ينوى به ذلك.

والثمرة تظهر في عدّه من جملة الطلقات الثلاث وعدمه.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٩.

(٢) الكافي ٦ : ١٣٩ الباب الخلع الحديث ١.

(٣) جواهر الكلام ٣٣ : ٣.

(٤) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٥٥٥.

۵۹۱۱