ووجه الفرق : انه في المزارعة فهم من مثل صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به» (١) اعتبار تعيين الحصة بالكسر المشاع ويكون ذلك بمنزلة المقيّد للعمومات ، وهذا بخلافه في المساقاة ، فان صحيحة يعقوب لا يفهم منها عدم الصحة عند عدم تعيين الحصة بنحو الكسر المشاع وانما ذلك موردها لا أكثر.

٨ ـ واما اعتبار تعيين الاعمال‌ فلما تقدم في المزارعة.

٣ ـ احكام عامة في باب المساقاة‌

المساقاة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ بالخيار إذا فرض اشتراطه او تخلف بعض الشروط.

وفي جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها وانما ينتفع بورقها ـ كالحناء ـ خلاف.

ويجوز اجراء عقد المساقاة على الاشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء المطر ونحو ذلك ما دامت بحاجة إلى الاعمار من جهات اخرى.

ولا يلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة.

وإذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الاشجار فتجوز المساقاة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٩٩ الباب ٨ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٣.

۵۹۱۱