يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» (١) بدعوى ان المرفوع ليس خصوص المؤاخذة بل مطلق القلم بما في ذلك قلم الاحكام الوضعية.

وفيه : انّه ضعيف سندا ـ لاشتماله على عدّة مجاهيل ـ ودلالة باعتبار ان وروده مورد الامتنان قرينة على اختصاصه بما يكون في رفعه منة ولا يشمل مثل المقام الذي لا يكون في الرفع منة.

د ـ التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم‌ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عمد الصبي وخطؤه واحد» (٢) ، فإنّ مقتضاه عدم ترتّب الأثر على العقد الصادر من الصبي لأنّه كالصادر منه خطأ.

وفيه : ان الحديث ناظر إلى خصوص باب الجناية ولا يمكن تعميمه لغيره لأنّه لمّا نزّل العمد منزلة الخطأ يلزم ان نفترض وجود أثرين : أثر موضوعه العمد وأثر موضوعه الخطأ كي يكون مقتضى التنزيل ترتيب أثر الخطأ حالة العمد ، ومن المعلوم ان وجود أثرين من هذا القبيل يختص بباب الجناية ، فالجناية العمدية لها أثر خاص والجناية الخطئية لها أثر خاص ، ولا يتصوّر ذلك في غير باب الجناية ، فمثلا لو أكل الصبي متعمّدا في صومه فلا يمكن تنزيل ذلك منه منزلة الأكل خطأ فإن الأكل خطأ ليس له أثر خاص إذ الكفّارة وان كانت منتفية في الأكل الخطئي ولكن ليس ذلك لكون الخطأ بعنوانه موضوعا لذلك بل لأنّ موضوع وجوب الكفارة هو العمد فعند انتفائه تنتفي الكفارة لانتفاء موضوعها.

أجل لو كان الحديث يقول : عمد الصبي كعدمه أمكن تعميمه لغير‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٧ الباب ١١ من أبواب العاقلة الحديث ٢.

۵۹۱۱