كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (١).

واما اعتبار التوالي في الايام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات» (٢) وغيرها.

٣ ـ من أحكام النذر‌

النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شي‌ء او تركه لله سبحانه. والوفاء به واجب ، وتترتب على مخالفته الكفارة.

وصيغته : لله عليّ كذا ان حصل كذا.

ولا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك.

وفي انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام.

وفي إجزاء الترجمة خلاف.

ويشترط في انعقاده رجحان متعلقه بنحو يعدّ طاعة لله سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعدّ فعله طاعة له سبحانه. وإذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل.

ولا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا. اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد. واذا نهي عنه بعد ذلك انحل.

ويشترط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه في‌

__________________

(١) المائدة : ٨٩.

(٢) وسائل الشيعة ٧ : ٢٨٠ الباب ١٠ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث ٤.

۵۹۱۱