٨ ـ واما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف فقد يستدل عليه :
تارة بتقوّم مفهومه بذلك.
واخرى بان وقوف الائمة عليهمالسلام التي حكتها الروايات ـ كصحيحة ربعي المتقدمة في بداية الحديث عن الوقف ـ كانت مؤيدة.
وثالثة بالتمسك باستصحاب عدم ترتب الاثر بعد كون القدر المتيقنة صحته هو المؤبد.
والجميع كما ترى.
اذ الاول غير ثابت.
والثاني لا دلالة له على الانحصار.
والثالث لا مجال له بعد اطلاق قوله عليهالسلام : «الوقوف تكون ..».
ومن هنا قال السيد اليزدي : «فالعمدة : الاجماع ان تمّ» (١).
٩ ـ واما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة وعدم وقوعه حبسا فواضح ، فان الحبس لم يقصد فكيف يقع؟
واما وجه وقوعه حبسا فباعتبار ان قصد الوقف المؤقت قصد لحقيقة الحبس. ولا يضر اعتقاد كونه وقفا بعد إنشاء ما هو حبس حقيقة.
واذا قيل : ان الوقف والحبس متباينان لاقتضاء الاول خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف ودخولها في ملك الموقوف عليه بخلافه في الحبس فان العين باقية على ملك المحبّس.
قلنا : ان خروج العين عن ملك الواقف ليس هو مقتضى الوقف بما
__________________
(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١٩٢.