٢ ـ واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها.
ومنه يتضح الوجه في تحققها بالكتابة.
والتسالم على اعتبار الموالاة في العقود ان فرض تحققه فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع الجزم بعدم شموله لها.
٣ ـ واما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق في مطلق العقود (١).
ويمكن ان يقال : انه لا يمكن الجزم بشمول الاجماع المذكور لمثل الوكالة ، والقدر المتيقن منه هو البيع والاجارة وما شاكلهما من المعاوضات ، كما نبه عليه السيد اليزدي (٢) ، ومعه يعود اطلاق دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك به.
٤ ـ واما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها ـ كما إذا قال الموكّل : انت وكيلي من الآن في بيع داري متى ما ارتفع سعرها ـ فواضح لان الاجماع على عدم جواز التعليق في الوكالة ان ثبت فهو ناظر الى تعليق الوكالة نفسها دون حالة التعليق في متعلقها مع فرض اطلاقها ، ولا أقلّ من كون ذلك هو القدر المتيقن منه فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك باطلاقه.
٥ ـ واما ان الوكالة من العقود الجائزة فقد ادعي عدم الخلاف فيه. وصحيح معاوية وجابر المتقدم واضح الدلالة على ذلك ، الا انه خاص
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٧ : ٣٥٢.
(٢) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١٢١.