حنث اليمين فيلزم التكفير لأجله.

٦ ـ واما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محدّدة بفترة وتحققت المواقعة بعد انتهائها‌ فالامر فيه واضح لعدم تحقق الحنث آنذاك.

وينبغي الالتفات الى ان الحنث هنا يختلف عنه في سائر الموارد فهو جائز بل واجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وامر الحاكم.

ويختلف الايلاء أيضا عن سائر موارد اليمين بانعقاده بالرغم من كون مخالفته راجحة على خلاف سائر الموارد فانها لا تنعقد في مثل ذلك.

۵۹۱۱