٦ ـ واما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة‌ فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.

واما عدم اعتبار الحاجة إلى خصوص السقي فلان عطف الاعمار على السقي في الصحيحة : «اسق هذا من الماء واعمره» هو من عطف العام على الخاص ، وهو يدل على كفاية الاعمار بأي شكل كان ولو لم يكن بالسقي. والتعبير بالمساقاة تعبير فقهي لوحظ فيه أهم افراد الاعمار وهو السقي والا فالرواية لم تعبّر بذلك لتفهم الخصوصية للسقي.

ولو قيل باعتبار الخصوصية للسقي باعتبار انه منصوص عليه في الصحيحة يلزم ان يقال باعتبار الخصوصية أيضا للأعمار غير السقي لأنه مذكور في الصحيحة أيضا ، وهو غير محتمل.

واما الخلاف في الاكتفاء بالحاجة إلى الحفظ والقطف فلأنهما ليسا نحوا من الاعمار ليكونا مشمولين للصحيحة.

اجل بناء على صحة التمسك بالعمومات يتوجه الحكم بالصحة ولو لم يكن ذلك بعنوان المساقاة.

٧ ـ واما اعتبار تعيين الحصة وكون ذلك بالكسر المشاع‌ فواضح بناء على عدم جواز التمسك بالعمومات والا فالتعيين يكون معتبرا دون كونه بالكسر المشاع ، إذ مع تردد الحصة لا يمكن ثبوت وجوب الوفاء لان تعلقه بلحاظ أحد الاحتمالين دون الآخر بلا مرجح ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

ثم انه بناء على جواز التمسك بالعمومات لا يعتبر تعيين الحصة بالكسر المشاع في باب المساقاة ولكن يلزم ذلك في باب المزارعة.

۵۹۱۱